الشيخ محمد إسحاق الفياض

41

مختصر مناسك الحج

مسألة : لا يجزئ من الماعز إلا ما أكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط وجوبا ، ولا يجزئ من الضأن إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن ، والأحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية ، وإذا تبين له بعد الذبح إن الهدي لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ، ووجبت عليه الإعادة . مسألة : يعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء ، فلا يجزئ الأعور والأعرج والمقطوع أذنه والمكسور قرنه من الداخل والخصي ، وأن لا يكون مهزولا عند العرف ، ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها ، وإذا لم تييسر الهدى الواجد لكل هذه الشروط أجزا ما تيسر له من الهدى ، ولا يجوز أن يشترك شخصان يقومان بحجة الإسلام في هدي واحد ، بل لا بد من ذبيحة مستقلة لكل منهما . مسألة : إذا اشترى هديا باعتقاد سلامته فنقد ثمنه ، ثم علم إن به عيبا ، فالظاهر جواز الاكتفاء به . مسألة : إذا ذبح الهدي وبعد الذبح شك أنه كان واجدا للشروط أولا ، يحكم بصحته ، وعدم وجوب الإعادة بشرط احتمال أنه كان ملتفتا في وقت الذبح إلى ما يعتبر في صحته ،